تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

52

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

إحداهما ويجدّد العقد على الأخرى بعد انقضاء عدّة الأولى إن كانت مدخولًا بها . ( مسألة 17 ) : لو طلّقهما - والحال هذه ( 31 ) - فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها ، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها ، فإن كان المهران مثليّين واتّفقا جنساً وقدراً ، فقد علم من عليه الحقّ ومقدار الحقّ ، وإنّما الاشتباه فيمن له الحقّ ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً ، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو ، وإلّا فلا محيص إلّا عن القرعة ، فمن خرجت عليها من الأختين ، كان لها نصف مهرها المُسمّى أو تمامه ، ولم